في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف…السابقةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)