يجوز أن يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى…السابقةالمادة الثامنة والأربعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخمسون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)