لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقا للفقرة…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)