يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير…
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير…
لديك حساب؟ دخول