للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبا، أو بأي وسيلة إلكترونية.
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبا، أو بأي وسيلة إلكترونية.