لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق…السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)