النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كليا أو جزئيا بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل الثامن: الخبرة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كليا أو جزئيا بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.