يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الثامن: التبليغ
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الثامن: التبليغ
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.