يجوز - عند الاقتضاء - الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
يجوز - عند الاقتضاء - الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية.