النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل الثامن: الخبرة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.