يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.