من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل الثاني: الكتابة
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل الثاني: الكتابة
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.