يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.