1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى…
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الرابع: نظر الدعوى
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الرابع: نظر الدعوى
1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى…
لديك حساب؟ دخول