تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.