تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الإثبات
نظام الإثبات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
129
مادة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن يحكم…
المادة الثالثة
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كالثابت…
المادة الرابعة
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها…
المادة الخامسة
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.
المادة السابعة
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة
1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعدا لذلك. 2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو…
المادة التاسعة
1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة. 2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المستجوب أو…
المادة الثانية عشرة
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول: الإقرار
المادة الرابعة عشرة
1- يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام…
المادة الخامسة عشرة
1- يشترط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف…
المادة السادسة عشرة
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المادة السابعة عشرة
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة الثامنة عشرة
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
المادة التاسعة عشرة
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
الفصل الثاني: استجواب الخصوم
المادة العشرون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. 2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور…
المادة الثانية والعشرون
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن…
المادة الثالثة والعشرون
1- تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. 2- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
الباب الثالث: الكتابة
الفصل الأول: المحررات الرسمية
المادة الخامسة والعشرون
1- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقا للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2- إذا لم…
المادة السادسة والعشرون
1- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما. 2- يكون مضمون ما…
المادة السابعة والعشرون
1- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. 3…
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد…
الفصل الثاني: المحررات العادية
المادة التاسعة والعشرون
1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو…
المادة الثلاثون
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها.
المادة الحادية والثلاثون
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز…
المادة الثانية والثلاثون
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقميا- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. 2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما…
المادة الثالثة والثلاثون
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضا ولو…
الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
المادة الرابعة والثلاثون
1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان…
المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا أقر الخصم أن المحرر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت…
المادة السادسة والثلاثون
1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه. ب…
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: 1- إدخال الغير…
الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة المحرر محل شك…
المادة التاسعة والثلاثون
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات…
الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
المادة الأربعون
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في…
المادة الحادية والأربعون
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه…
المادة الثانية والأربعون
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف…
المادة الثالثة والأربعون
1- إذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو…
الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
المادة الرابعة والأربعون
1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة…
المادة الخامسة والأربعون
1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء…
المادة السادسة والأربعون
1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات…
المادة السابعة والأربعون
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والأربعون
يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها…
المادة التاسعة والأربعون
1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة…
الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية
المادة الخمسون
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد…
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة
المادة الحادية والخمسون
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه…
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه…
الباب الرابع: الدليل الرقمي
المادة الثالثة والخمسون
يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المادة الرابعة والخمسون
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرقمية. 7- أي…
المادة الخامسة والخمسون
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آليا من الأنظمة…
المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة…
المادة الثامنة والخمسون
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة الستون
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الحادية والستون
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المادة الثالثة والستون
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على…
المادة الرابعة والستون
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
الباب الخامس: الشهادة
الفصل الأول: محل الشهادة
المادة الخامسة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة السادسة والستون
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في…
المادة السابعة والستون
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا. 2- إذا كان…
المادة الثامنة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي…
المادة التاسعة والستون
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- النكاح. 3- النسب. 4- الملك المطلق.…
الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
المادة السبعون
1- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
المادة الحادية والسبعون
1- يجب على الشاهد ابتداء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا…
الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
المادة الثانية والسبعون
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. 2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان…
المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في…
المادة الرابعة والسبعون
1- تؤدى الشهادة شفاها. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من…
المادة الثامنة والسبعون
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
المادة التاسعة والسبعون
1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه…
المادة الثمانون
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
المادة الحادية والثمانون
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة…
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
المادة الثانية والثمانون
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون
تقدر المحكمة -بناء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين…
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الأول: القرائن
المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعا أو نظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط…
الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي
المادة السادسة والثمانون
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم…
المادة السابعة والثمانون
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة…
الباب السابع: العرف
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى…
المادة التسعون
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
الباب الثامن: اليمين
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية والتسعون
1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام…
المادة الثالثة والتسعون
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
المادة الرابعة والتسعون
1- يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه. 2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون
1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما…
الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
المادة السادسة والتسعون
1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3- على…
المادة السابعة والتسعون
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2- لا ترد اليمين فيما ينفرد…
المادة الثامنة والتسعون
كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.
المادة التاسعة والتسعون
1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. 2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطا منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له…
المادة المائة
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المادة الأولى بعد المائة
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف…
المادة الثانية بعد المائة
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة الثالثة بعد المائة
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو…
المادة الرابعة بعد المائة
1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا…
الفصل الثالث: اليمين المتممة
المادة الخامسة بعد المائة
1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت. 3- لا يجوز رد…
المادة السادسة بعد المائة
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السابعة بعد المائة
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
الباب التاسع: المعاينة
المادة الثامنة بعد المائة
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد…
المادة التاسعة بعد المائة
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنظمة…
الباب العاشر: الخبرة
المادة العاشرة بعد المائة
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار الخبير…
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز…
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا…
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة…
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو…
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقا لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى…
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1- يعد الخبير تقريرا عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من…
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك…
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة…
المادة العشرون بعد المائة
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاها أو…
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة…
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع…
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيرا لإبداء رأيه شفاها في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملا مطولا أو معقدا…
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2- مع مراعاة ما ورد في…
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية…
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر…
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.