1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك…السابقةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)