تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الأول: المحررات الرسمية

المادة الثامنة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.