1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك.
2- إذا لم يودع الخصم…
الباب العاشر: الخبرة
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك.
2- إذا لم يودع الخصم…
لديك حساب؟ دخول