1- يجب على الشاهد ابتداء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع،…
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
1- يجب على الشاهد ابتداء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع،…