النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيرا لإبداء رأيه شفاها في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملا مطولا أو معقدا، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوبا.
2- تحدد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاها أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.