النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1- إذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2- إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3- إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.