1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
2- تكون اليمين المتممة على البت.
3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثالث: اليمين المتممة
1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
2- تكون اليمين المتممة على البت.
3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.