1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة،…
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة،…
لديك حساب؟ دخول