1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون…