للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب…
الباب العاشر: الخبرة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب…
لديك حساب؟ دخول