النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.
2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الأول: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.
2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.