1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط