النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
الباب الرابع: الدليل الرقمي
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.