لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقميا- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أورد…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقميا- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أورد…