تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الأول: المحررات الرسمية

المادة السابعة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.