إذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثالث: اليمين المتممة
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثالث: اليمين المتممة
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.