النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
1- السجل الرقمي.
2- المحرر الرقمي.
3- التوقيع الرقمي.
4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5- وسائل الاتصال.
6- الوسائط الرقمية.
7- أي دليل رقمي آخر.
الباب الرابع: الدليل الرقمي
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
1- السجل الرقمي.
2- المحرر الرقمي.
3- التوقيع الرقمي.
4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5- وسائل الاتصال.
6- الوسائط الرقمية.
7- أي دليل رقمي آخر.