النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يشترط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به.
2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.