إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال…السابقةالمادة الثامنة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)