1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق…السابقةالمادة الثالثة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)