النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.