تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم

المادة الثانية والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.