النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقا للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
2- إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.