النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
الباب الأول: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.