النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.