يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثالث: اليمين المتممة
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثالث: اليمين المتممة
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.