مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة