للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
الباب السابع: العرف
الباب السابع: العرف
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.