النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
الباب الأول: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.