1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال،…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال،…