تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي:…
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الأول: محل الشهادة
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الأول: محل الشهادة
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي:…