1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر…