1- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
1- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.