1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.
2- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.